تفسير الرؤى والأحلام
جدد إيمانك وقل ::
لا إله إلا الله
خالصًا من قلبك
وصلي على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين
اللهم صلي على نبيك ورسولك محمد وسلم تسليمًا كثيرًا
تفسير الرؤى والأحلام
جدد إيمانك وقل ::
لا إله إلا الله
خالصًا من قلبك
وصلي على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين
اللهم صلي على نبيك ورسولك محمد وسلم تسليمًا كثيرًا
تفسير الرؤى والأحلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تفسير الرؤى والأحلام

فسر رؤياك طبقًا للمنهج الإسلامي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام اهل الذمة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زياد

زياد


عدد المساهمات : 103
نقاط : 40103
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 23/06/2013

احكام اهل الذمة Empty
مُساهمةموضوع: احكام اهل الذمة   احكام اهل الذمة Emptyالخميس نوفمبر 28, 2013 11:11 am


أحكام أهل الذمة


حكم شهود أعياد النصارى:

وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك. ثم قوله: "اجتنبوا أعداء الله في عيدهم" أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم وقال ابن عمر في كلام له: من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وقال عمر: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى واحتج بقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [الفرقان: 72] قال الشعانين وأعيادهم. وقال عبدالملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال: فلا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره: لم أعلم أنه اختلف فيه. وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل هو عندي أشد. [1]



تخصيص أعياد النصارى بشيء:

وسئل عمن يفعل من المسلمين: مثل طعام النصارى في النيروز. ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس والميلاد وخميس العدس وسبت النور ومن يبيعهم شيئا يستعينون به على أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئا من ذلك؟ أم لا؟.



فأجاب: الحمد لله لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك. ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك. ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم. وأما إذا أصابه المسلمون قصدا فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف. وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء. بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر[2].



الشروط العمرية على أهل الذمة:

صل في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وعليه العمل عند أئمة المسلمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر" لأن هذا صار إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم[3].



تصرف الملك الثاني في أمور بيت المال بما بدأه الملك الأول:

وسئل رحمه الله عن رجل أهدى إلى ملك عبدا ثم إن المهدى إليه مات وولي مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك. فأجاب: الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين كالخيل والسلاح الذي يشترى بمال المسلمين أو يهدى لملوك المسلمين. من أموال بيت المال فإذا تصرف فيهم الملك الثاني بعتق أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له. وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثاني كما ينفذ تصرف الأول؟ نعم. وهذا مذهب الأئمة كلهم. والله أعلم[4].



أخذ الجزية على المجوس:

وأما (المجوسية) فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبنى على أصلين (أحدهما) أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه (أحدها) أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه أما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ[5].



فالمشركون شر من المجوس، فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين[6].



فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين[7].



الحكم بدين الكتابي بنفسه لا بنسبه:

بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبة وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعا وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب فإنه تؤكل ذبيحته وتنكح نساؤه. وهذا يبين خطأ من يناقض منهم[8].



حكم الصبي قبل البلوغ وبعده:

لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه، لكونه لا يستقل بنفسه، فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين[9].



الوجه الثالث "أن كون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك من أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه؛ لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله؛ لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك؛ لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين فلو كان أبواه يهودا أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين؛ ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين؛ فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدا لأجل آبائه. وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك. وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب؛ فمن كان بنفسه مشركا فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين فكذلك إذا كان يهوديا أو نصرانيا وآباؤه مشركين فحكمه حكم اليهود والنصارى. أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف الأصول[10].



إغلاق أو هدم كنائس النصارى في أرض العنوة:

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقت بأمر ولاة الأمور إذا ادعى أهل الذمة أنها أغلقت ظلما وأنهم يستحقون فتحها وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيده الله تعالى ونصره فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أم لا؟. وإذا قالوا: إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره من خلفاء المسلمين وأنهم يطلبون أنهم يقرون على ما كانوا عليه في زمن عمر وغيره وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين. فهل هذا القول مقبول منهم أو مردود؟. وإذا ذهب أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد الحرب من رسول أو غيره فسألوه أن يسأل ولي الأمر في فتحها أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين. فهل لأهل الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهدهم بذلك أم لا؟ وإذا قال قائل: أنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضرر إما بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين ونحو ذلك فهل هذا القول صواب أو خطأ؟ بينوا ذلك مبسوطا مشروحا. وإذا كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ وحصول الفتنة والفرقة بينهم وتغير قلوب أهل الصلاح والدين وعموم الجند والمسلمين: على ولاة الأمور؛ لأجل إظهار شعائر الكفر وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس من الشموع والجموع والأفراح وغير ذلك. وهذا فيه تغير قلوب المسلمين من الصالحين وغيرهم حتى إنهم يدعون الله تعالى على من تسبب في ذلك وأعان عليه. فهل لأحد أن يشير على ولي الأمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحا لولي أمر المسلمين أم غاشا؟. وأي الطرق هو الأفضل لولي الأمر أيده الله تعالى إذا سلكه نصره الله تعالى على أعدائه. بينوا لنا ذلك وأبسطوه بسطا شافيا مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن الصحابة المكرمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.



فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها فهذا كذب مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة. كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم ومن قبلهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة؛ كأرض مصر والسواد بالعراق وبر الشام ونحو ذلك مجتهدا في ذلك ومتبعا في ذلك لمن يرى ذلك لم يكن ذلك ظلما منه؛ بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك ممن يرى ذلك. وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم[11].



فإن بر الشام فتحه المسلمون عنوة وملكوا تلك الكنائس وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماء[12].



ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت[13].



حكم إحداث كنائس جديدة:

وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة مثل ما فتحه المسلمون صلحاً وأبقوا لهم كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح فكيف في مدائن المسلمين[14].



المكره بحق كالحربي على الإسلام:

وأما المكره بحق كالحربي على الإسلام فهذا يلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء[15].



النصراني إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب:

واليهود والنصارى الذين يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم سرا بينهم إذا تابوا وأسلموا قبل ذلك منهم باتفاق المسلمين[16].



المسلون تتكافأ دماؤهم:

فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم - أي تتساوى وتتعادل - فلا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي، أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي، أو مأمور وهذا متفق عليه بين المسلمين[17].



إيذاء الذمي للمسلمين:

وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب، ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين[18].



أخذ الجزية من الرهبان:

وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه: مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع من التحضيض: فهذا يقتل باتفاق العلماء إذا قدر عليه وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسا منفردا في متعبده. فكيف بمن هم كسائر النصارى في معايشهم ومخالطتهم الناس واكتساب الأموال بالتجارات والزراعات والصناعات؛ واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذي هو شعار الكفر لا سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة التي صنف الفضلاء فيها مصنفات ومن العبادات الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم. والراهب عندهم شرطه ترك النكاح فقط وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركا وبطرقا وقسيسا وغيرهم من أئمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم ونهيهم؛ ولهم أن يكتسبوا الأموال كما لغيرهم مثل ذلك. فهؤلاء لا يتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة وبأخذ الجزية عند المسالمة وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رضي الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: 12]. ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى قد قال: ﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 34] وقد قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 31]. فهل يقول عالم: إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أربابا من دون الله: لا يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية؛ مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررا في الدين وأقل أموالا. لا يقوله من يدري ما يقول. وإنما وقعت الشبهة لما في لفظ الراهب من الإجمال والاشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص وهو يبين المرفوع في ذلك. وقد اتفق العلماء على أن علة المنع هو ما بيناه. فهؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بلا ريب.



أرض مصر كانت خراجية:

فعلم أن انتزاع هذه الأرضين منهم واجب باتفاق علماء المسلمين؛ وإنما استولوا عليها بكثرة المنافقين من المنتسبين إلى الإسلام في الدولة الرافضية واستمر الأمر على ذلك وبسبب كثرة الكتاب والدواوين منهم ومن المنافقين: يتصرفون في أموال المسلمين بمثل هذا كما هو معروف من عمل الدواوين الكافرين والمنافقين. ولهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحباس ما لا يوجد لمساجد المسلمين ومساكنهم: للعلم والعبادة؛ مع أن الأرض كانت خراجية باتفاق علماء المسلمين[19].



ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم: من أهل المذاهب المتبوعة: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: أن أرض مصر كانت خراجية وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودرهمها وعدتم من حيث بدأتم"[20]



الأراضي الخراجية لا تجعل بين النصارى بلا عوض:

ولا نزاع بين أئمة العلم فإنه ينتزع منهم ولا يحل أن يترك شيء من أرض المسلمين التي فتحوها عنوة وضرب الجزية عليها[21].



ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم: من أهل المذاهب المتبوعة: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: أن أرض مصر كانت خراجية وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودرهمها وعدتم من حيث بدأتم" لكن المسلمون لما كثروا نقلوا أرض السواد في أوائل الدولة العباسية من المخارجة إلى المقاسمة ولذلك نقلوا مصر إلى أن استغلوها هم كما هو الواقع اليوم ولذلك رفع عنها الخراج. ومثل هذه الأرض لا يجوز باتفاق المسلمين أن تجعل حبسا على مثل هؤلاء يستغلونها بغير عوض. فعلم أن انتزاع هذه الأرضين منهم واجب باتفاق علماء المسلمين[22].

[1] مجموع الفتاوى: 25/326.

[2] مجموعة الرسائل والمسائل. 1 -3/237.

[3] مجموع الفتاوى: 28/651.

[4] مجموع الفتاوى: 28/600.

[5] مجموع الفتاوى: 32/187.

[6] مجموع الفتاوى: 8/100.

[7] مجموعة الرسائل والمسائل: 4-5/300.

[8] مجموع الفتاوى: 35/224.

[9] مجموع الفتاوى: 35/226-227.

[10] التفسير الكبير: 4/38.

[11] مجموع الفتاوى: 28/634،633،632.

[12] مجموع الفتاوى: 28/647.

[13] مجموع الفتاوى: 28/655.

[14] مجموع الفتاوى: 28/634،635.

[15] مجموع الفتاوى: 8/504.

[16] مجموع الفتاوى: 4/528.

[17] مجموع الفتاوى: 28/375 -376.

[18] مجموع الفتاوى: 28/641.

[19] مجموع الفتاوى: 28/663.

[20] مجموع الفتاوى: 28/662،661،660.

[21] مجموع الفتاوى: 28/662،661،660.

[22] مجموع الفتاوى: 28/662،661،660.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المكي الفيروزي
Admin
المكي الفيروزي


عدد المساهمات : 3387
نقاط : 69394
السٌّمعَة : 46
تاريخ التسجيل : 17/08/2012

احكام اهل الذمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام اهل الذمة   احكام اهل الذمة Emptyالإثنين ديسمبر 02, 2013 10:58 am


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم

لي تعليقات على مبحثكم هذا وعدة مأخذ فكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا المبحث مبناه على اجتهاد الصحب الكرام رضوان الله عليهم وعلى اجتهاد التابعين بإحسان وفيه من الأراء ما يتعارض مع صريح النص باحكلم أهل الذمة وبيوعهم ومعابدهم

ودمتم بخير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tafser.yoo7.com
المكي الفيروزي
Admin
المكي الفيروزي


عدد المساهمات : 3387
نقاط : 69394
السٌّمعَة : 46
تاريخ التسجيل : 17/08/2012

احكام اهل الذمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام اهل الذمة   احكام اهل الذمة Emptyالإثنين ديسمبر 02, 2013 10:59 am


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم

لي تعليقات على مبحثكم هذا وعدة مأخذ فكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا المبحث مبناه على اجتهاد الصحب الكرام رضوان الله عليهم وعلى اجتهاد التابعين بإحسان وفيه من الأراء ما يتعارض مع صريح النص باحكلم أهل الذمة وبيوعهم ومعابدهم

ودمتم بخير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tafser.yoo7.com
المكي الفيروزي
Admin
المكي الفيروزي


عدد المساهمات : 3387
نقاط : 69394
السٌّمعَة : 46
تاريخ التسجيل : 17/08/2012

احكام اهل الذمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام اهل الذمة   احكام اهل الذمة Emptyالإثنين ديسمبر 02, 2013 2:05 pm


يا أخي لم يثبت بنص في القرآن والسنة تحريم اكل ذبائح أعياد أهل الكتاب عامة وإنما ثبت عكس ذلك فطعامهم حل لنا وكذلك لا يحرم علينا بيع حاجياتهم من مستلزمات اعيادهم طالما كانت هي بأصلها مما يشرع بيعه ولا يوجد مع يحرم لعب الصبيان في اعيادهم ولا تحرم تهنئتهم متى كانوا جار بالجنب او قريب ذا رحم , بل ويحرم ايذاؤهمفي اعيادهم وغيرها من سائر الايام ولهم الحق في التعبد في بيعهم ومعابدهم قديمها والمستحدث منها طالما ما يبنى منها بموافقة ولي امر المسلمين تقديرا لحاجتهم ولا يجوز هدم بيعهم ومعابدهم ولا يصلى فيها المسلمون ولا فعل ذلك عمر بن الخطاب ولا صحبه رضوان الله عليهم حينما فتحو الشام ومصر عنوة بل ابقوا كنائسها ومعابدها وآمنوا رهبانها .

ولا يجوز أبدا قتل الرهبان ولا أخذ الجزية منهم طالما لم يقاتلوا المسلمين ولنا في موقف الرسول مع نصارى نجران وكبيرهم عبرة , فقد عرض عليهم الاسلام او الجزية او المباهلة فأرتضوا الجزية للنصارى ولكن لا يكلف الرهبان بها وقد ورد النهي الصريح عن قتلهم .


ما يحرم هو حضور صلواتهم وقدساتهم فلهم دينهم ولنا دين ولا إكراه في الدين



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tafser.yoo7.com
 
احكام اهل الذمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تفسير الرؤى والأحلام :: النـــــقــــــاشـــــــــات الحــــــــرة-
انتقل الى: