تكفير المسلم أمرٌ عظيم وخطير لا يجوز الإقدام عليه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع..التكفير حقٌ لله، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله... ثم جاء في المقرر نفسه: للتكفير أنواع ثلاثة:
أ- التكفير بالعموم : ومعناه تكفير الناس كلهم عالمهم وجاهلهم من قامت عليه الحجة ومن لم تقم، وهذا طريق أهل البدع ..
ب- تكفير أوصاف :كقول أهل العلم في كتب العقائد وفي باب الردة من كتب الفقه : من جعل بينه وبين الله وسائط ...ومن سب الله ورسوله كفر ..الخ ..
جـ - تكفير المعين: والمقصود به الحكم على الشخص الذي وقع في أمر يخرج من الملة بالكفر، ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وسط بين من يقول:
لانكفر أحداً من المسلمين ولو ارتكب ما ارتكب من نواقض الإسلام، وبين من يكفر المسلم بكل ذنب.
يشترط للتكفير شرطان؛ أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر به فاعله.
الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك، بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً مختاراً، فإن كان جاهلاً أو متأولاً او مخطئاً أو مكرهاً؛ فقد قام به مانعٌ من موانع التكفير فلا يكفر..)، وجاء أيضا ً(ولا يحكم على معين بالكفر إلا بعد قيام الحجة عليه وإصراره على الكفر الذي وقع منه)! مع العلم والتأكيد أن معرفة ذلك كله والحكم به لا يكون إلا للعلماء وليس لعامة الناس .